‫‪10‬‬ ‫العدد‪ - 3178 :‬الخميس ‪ 9‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫الإجراءات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات‬ ‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اجلرائم املن�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر �إذا ارتكبت با�ستخدام نظام تقنية‬ ‫املعلومات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جمع الأدلة التي تكون يف �صورة �إلكرتونية واملتعلقة ب�أية جرمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫‪ -1‬للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص بالقيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على �سالمة بيانات‬ ‫معينة لو�سيلة تقنية املعلومات‪ ،‬مبا يف ذلك بيانات خط ال�سري املخزنة داخل نظام تقنية‬ ‫املعلومات‪ ،‬تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته وبالإبقاء على �سالمة هذه البيانات متى ر�أت‬ ‫احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف �أية جرمية وتوافرت لديها دالئل حتملها على االعتقاد ب�أن‬ ‫هذه البيانات عر�ضة للفقد �أو التغيري‪.‬�� ‫‪ -2‬للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة باحلفاظ على‬ ‫البيانات والإبقاء على �سالمتها ملدة ال تزيد على ت�سعني يوم ًا‪ ،‬وللمحكمة الكربى اجلنائية‬ ‫م�شفوع باملربرات يقدم قبل‬ ‫منعقدة يف غرفة امل�شورة �أن ت�أذن للنيابة العامة‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫ٍ‬ ‫انق�ضاء املدة امل�شار �إليها بثالثة �أيام‪ ،‬مد هذه الفرتة ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها‬ ‫على ت�سعني يوم ًا �أخرى‪ .‬وعلى املحكمة – كلما �أمكن ذلك ‪� -‬سماع �أقوال ال�شخ�ص امل�شار‬ ‫�إليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة باملحافظة على‬ ‫�سرية الأمر ال�صادر له وفق ًا لأحكام �أي من الفقرتني (‪ )1‬و(‪ )2‬من هذه املادة ملدة ال تزيد‬ ‫على ت�سعني يوم ًا‪ ،‬قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على ت�سعني يوم ًا‬ ‫�أخرى وبالإجراء املن�صو�ص عليه بالفقرة (‪ )2‬امل�شار �إليها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫‪ -1‬للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص يكون حائز ًا �أو حتت �سيطرته بيانات معينة لو�سيلة تقنية‬ ‫املعلومات بتقدميها على وجه ال�سرعة مبا يف ذلك البيانات املخزنة داخل نظام تقنية‬ ‫معلومات �أو �أية و�سيلة تقنية املعلومات‪.‬‬

Select target paragraph3