العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
-2للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي مزود خدمة بتقدمي �أية معلومات تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته
عن �أي م�شرتك يف خدماته �أو م�ستخدم لها� ،سواء كانت هذه املعلومات يف �صورة بيانات و�سيلة
تقنية املعلومات �أو يف �أية �صورة �أخرى وال يدخل يف ذلك بيانات خط ال�سري واملحتوى.
وذلك كله متى ر�أت النيابة العامة احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف اجلرمية.
مادة ( ) 14
لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بناء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
مبا يلي:
�أ -القيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على بيانات خط ال�سري املت�صلة باجلرمية �سواء كان
الإر�سال قد مت بثه من خالل مزود خدمة واحد �أو �أكرث.
ب -الك�شف عن قدر كاف من بيانات خط ال�سري لتمكني النيابة العامة من حتديد مزود
اخلدمة وامل�سار الذي مت �إر�سال هذه البيانات من خالله ،متى كان ذلك ي�ساهم يف �إظهار
احلقيقة يف جرمية معاقب عليها مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .وي�صدر القا�ضي
�أمره يف هذه احلالة م�سبب ًا.
مادة ( ) 15
-1للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا م�سبب ًا بالدخول �إىل ما يلي وتفتي�شه:
�أ -نظام تقنية املعلومات املت�صل باجلرمية �أو �أي جزء منه و�أية بيانات لو�سيلة تقنية املعلومات
خمزنة فيه.
ب� -أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي من املحتمل �أن يكون خمزن ًا
عليها بيانات مت�صلة باجلرمية.
� -2إذا قامت لدى النيابة العامة �أثناء تنفيذ الأمر امل�شار �إليه يف البند (�أ) من الفقرة ( )1من
هذه املادة �أمارات قوية ب�أن البيانات املت�صلة باجلرمية خمزنة يف نظام تقنية املعلومات
�آخر �أو يف جزء منه ،وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول �إليها من خالل نظام تقنية
املعلومات الأول �أو متاحة من خالله على نحو م�شروع ،ف�إن للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا
م�سبب ًا مبد الدخول والتفتي�ش �إىل النظام الآخر.
مادة ( ) 16
-1للنيابة العامة �سلطة ال�ضبط والتحفظ على بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي يتم الدخول
�إليها ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة ( )15من هذا القانون ،وي�شمل ذلك ما يلي:
�أ -ال�ضبط والتحفظ على نظام تقنية املعلومات� ،أو �أي جزء منه� ،أو �أي من و�سائط تخزين
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
11