‫العدد‪ - 3178 :‬الخميس ‪ 9‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫ب‪ -‬القيام ب�أي تدخل يف عمل نظام تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫وي�سري ب�ش�أن هذه اجلرمية الظرف امل�شدد املن�صو�ص عليه يف كل من املادتني (‪ )391‬فقرة‬ ‫ثانية و(‪ )392‬فقرة ثانية من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 9‬‬ ‫يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬ ‫قام با�ستخدام الت�شفري يف �سبيل ارتكاب �أو �إخفاء �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون �أو �أي قانون �آخر‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫اجلرائم ذات ال�صلة باملحتوى‬ ‫مادة ( ‪) 10‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر‪:‬‬ ‫‪ -1‬يعاقب ��احلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي ًا مما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪� -‬أنتج مادة �إباحية بق�صد توزيعها بوا�سطة نظام تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ا�ستورد �أو باع‪� ،‬أو عر�ض للبيع �أو اال�ستخدام‪� ،‬أو تداول �أو نقل �أو وزع �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو‬ ‫�أتاح مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال‪� ،‬أو و�ضعت يف متناولهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي فعل مما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حاز مادة �إباحية داخل نظام تقنية املعلومات �أو يف �أية و�سيلة تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال‪� ،‬أو و�ضعت يف متناولهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬يف تطبيق �أحكام هذه املادة يق�صد بعبارة «مادة �إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد‬ ‫الإباحية عن الأطفال يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع‬ ‫الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3