8
العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
تت�ضمن تهديد ًا ب�إحداث تلف حلمل غريه على �أن يقدم له �أو لغريه عطية �أو مزية من �أي نوع �أو
�أداء عمل �أو االمتناع عنه.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني والغرامة التي ال جتاوز �ستني �ألف دينار
�إذا بلغ اجلاين مق�صده.
مادة ( ) 6
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام بق�صد ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد (،4 ،3 ،2
)5من هذا القانون ب�إنتاج �أو ا�سترياد �أو �شراء �أو بيع� ،أو عر�ض للبيع �أو لال�ستخدام� ،أو توزيع �أو
تداول �أو حيازة �أو ن�شر �أو �إتاحة:
�أ� -أداة -مبا يف ذلك �أي برنامج -مت ت�صميمها �أو حتويرها ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض ارتكاب
�أي من اجلرائم امل�شار �إليها.
ب -كلمة مرور �أو �شفرة دخول �أو �أي رمز دخول �أو �أية بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أخرى
مماثلة ،ميكن بوا�سطتها الدخول �إىل نظام تقنية املعلومات �أو �أي جزء منه.
الفرع الثاين
اجلرائم ذات ال�صلة بو�سائل تقنية املعلومات
مادة ( ) 7
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنني من قام ب�إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء
�أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب بيانات و�سيلة تقنية املعلومات تخ�ص
�إحدى امل�صالح احلكومية �أو اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )107من قانون العقوبات ،على
نحو من �ش�أنه �إظهار بيانات غري �صحيحة على �أنها �صحيحة ،بنية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة،
�سواء كانت هذه البيانات مفهومة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وتكون العقوبة احلب�س �إذا ارتكبت اجلرمية ب�ش�أن بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ال تخ�ص
�إحدى امل�صالح �أو اجلهات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان من �ش�أن ذلك �إحداث �ضرر.
مادة ()8
يعاقب باحلب�س من تو�صل دون م�سوغ قانوين �إىل اال�ستيالء على مال مملوك للغري �أو ح�صل
على �أية مزية لنف�سه �أو لغريه �أو �إىل توقيع �سند �أو �إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله باتخاذ ا�سم كاذب
�أو �صفة غري �صحيحة �أو باال�ستعانة بطريقة احتيالية ،وذلك من خالل �أي فعل مما يلي:
�أ� -إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.