‫أ‪-‬االسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر ‪0‬‬ ‫ب‪-‬الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى ‪0‬‬ ‫ج‪-‬االسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ‪ ،‬او سياستها الخارجية ‪0‬‬ ‫د‪-‬المعلومات التي تتضمن تحليالت او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ‬ ‫قرار بشأنها ‪ ،‬ويشمل ذلك المراسالت والمعلومات المتبادلة بين االدارات الحكومية المختلفة حولها ‪0‬‬ ‫هـ‪ -‬المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجالت االشخاص التعليمية او الطبية او السجالت‬ ‫الوظيفية او الحسابات او التحويالت المصرفية او االسرار المهنية ‪0‬‬ ‫و‪-‬المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة‬ ‫تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية واالجابات عليها ‪0‬‬ ‫ز‪-‬المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى ‪0‬‬ ‫ح‪-‬التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او االجهزة االمنية بشأن اي جريمة او قضية‬ ‫ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او‬ ‫الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها ‪0‬‬ ‫ط‪-‬المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او االقتصادية والمعلومات ‪ ،‬عن العطاءات او‬ ‫البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى االخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية او‬ ‫بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين الي شخص ‪0‬‬ ‫المادة‪-14‬‬ ‫أ‪ -‬على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب االصول المهنية‬ ‫والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خالل مدة ال‬ ‫تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خالل المدة الواردة فيها ‪ ،‬يتعين على‬ ‫المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة ال تتجاوز ثالثة اشهر اخرى ‪0‬‬ ‫المادة‪- 15‬‬ ‫عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات باالضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته‬ ‫القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته ‪0‬‬ ‫المادة‪- 16‬‬ ‫للمسؤول ان يفوض أيا من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الي من كبار موظفي الدائرة على‬ ‫ان يكون التفويض خطياً ومحدداً ‪0‬‬ ‫المادة‪-12‬‬ ‫أ‪ -‬تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى‬ ‫من مقدم الطلب ضد المســؤول خــالل (‪ )30‬يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب‬ ‫هذا القانون الجابة الطلب او رفضه او االمتناع عن الرد عليه ‪0‬‬ ‫ب‪-‬يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال‬ ‫رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خالل المدة المقررة قانوناً ‪0‬‬ ‫ج‪-‬على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خالل ثالثين يوماً من تاريخ ورودها واال اعتبرت الشكوى‬ ‫مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء‬ ‫المدة الصدار قرار المجلس في الشكوى ‪0‬‬

Select target paragraph3