أ-االسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر 0
ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى 0
ج-االسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ،او سياستها الخارجية 0
د-المعلومات التي تتضمن تحليالت او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ
قرار بشأنها ،ويشمل ذلك المراسالت والمعلومات المتبادلة بين االدارات الحكومية المختلفة حولها 0
هـ -المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجالت االشخاص التعليمية او الطبية او السجالت
الوظيفية او الحسابات او التحويالت المصرفية او االسرار المهنية 0
و-المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة
تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية واالجابات عليها 0
ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى 0
ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او االجهزة االمنية بشأن اي جريمة او قضية
ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او
الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 0
ط-المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او االقتصادية والمعلومات ،عن العطاءات او
البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى االخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية او
بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين الي شخص 0
المادة-14
أ -على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب االصول المهنية
والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خالل مدة ال
تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ب -في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خالل المدة الواردة فيها ،يتعين على
المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة ال تتجاوز ثالثة اشهر اخرى 0
المادة- 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات باالضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته
القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته 0
المادة- 16
للمسؤول ان يفوض أيا من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الي من كبار موظفي الدائرة على
ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
المادة-12
أ -تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى
من مقدم الطلب ضد المســؤول خــالل ( )30يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب
هذا القانون الجابة الطلب او رفضه او االمتناع عن الرد عليه 0
ب-يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال
رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خالل المدة المقررة قانوناً 0
ج-على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خالل ثالثين يوماً من تاريخ ورودها واال اعتبرت الشكوى
مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء
المدة الصدار قرار المجلس في الشكوى 0