العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
مادة ( ) 19
–1يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من مل ميتثل ،قبل انق�ضاء املهلة التي حددها قا�ضي املحكمة ال�صغرى
�أو النيابة العامة بح�سب الأحوال ،لأمر �أو تكليف �صدر له وفق ًا حلكم �أي من الفقرتني ()1
�أو ( )2من املادة (� ،)12أو �أي من املادتني (� )13أو (� ،)14أو الفقرة ( )1من املادة ()18
من هذا القانون.
-2يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من خالف:
�أ – الأمر امل�شار �إليه يف الفقرة ( ) 3من املادة ( ) 12من هذا القانون.
ب– حكم الفقرة ( ) 2من املادة ( ) 18من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني �إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا
بخدمة عامة.
الف�صل الثالث
�أحكام متفرقة
مادة ( ) 20
يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بن�صف العقوبة املقررة
للجرمية التامة.
مادة ( ) 21
مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري بالغرامة
املقررة للجرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة موافقة �أو ت�سرت �أو �إهمال ج�سيم من �أي ع�ضو جمل�س
�إدارة �أو رئي�س �أو مدير �أو �أي م�سئول �آخر مفو�ض من قبل ذلك ال�شخ�ص االعتباري.
ويف حال العود يجوز �أن حتكم املحكمة بحل ال�شخ�ص االعتباري �أو غلق املقر الذي متت فيه
اجلرمية �أو املقار التي ميار�س فيها ن�شاط ًا يتعلق باجلرمية غلق ًا نهائي ًا �أو للمدة التي تقدرها
املحكمة.
مادة ( ) 22
-1فيما عدا ما ورد الن�ص عليه يف الف�صل الثاين من هذا القانون ،ت�سري على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية مبا يتنا�سب مع ،وبقدر
ما ت�سمح به ،طبيعة نظام وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وو�سائط تخزين هذه البيانات.
13