14
العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
-2يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،ت�شمل معنى كلمة «�شيء» �أو «�أ�شياء» الواردة يف قانون الإجراءات
اجلنائية عبارة « نظام تقنية املعلومات » �أو «�أي جزء منه» و «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
و «�أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات» الواردة يف هذا القانون.
وي�شمل معنى كلمات «الأوراق» و«امل�ستندات و«املحررات» و«اخلطابات» و«الر�سائل
و«املطبوعات» الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية عبارة «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
الواردة يف هذا القانون.
مادة ( ) 23
فيما ع ــدا ما ورد ب�ش ـ ـ�أنه نـ ــ�ص خ ـ ــا�ص يف ه ـ ــذا الق ـ ــانـ ــون ،من قـ ـ ــام بارتكـ ــاب
ج ـ ــرمي ـ ــة من�صـ ــو�ص عليهـ ــا يف �أي قـ ــان ـ ــون �آخـ ـ ــر بوا�سـ ـ ــطة نظ ـ ــام �أو �أية و�سـ ــيلة تقنـ ــية
معلـ ــومـ ــات ،يع ــاق ــب بالع ــقوبة املق ـ ــررة لتــلك اجل ـ ــرميـ ــة.
مادة ( ) 24
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتـاريخ 6 :ذي احلجة 1435هـ
املوافق� 30 :س ـبـتمبــر 2014م
مـــلك مـمـلـكــة الـبــحـــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة