‫‪A/75/123‬‬ ‫أوال ‪ -‬مقدمة‬ ‫‪-1‬‬ ‫في ‪ 12‬كـ ـ ــانون األوبرديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر ‪ ،2019‬اعتمـ ـ ــدت الجمعيـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة القرار ‪74‬ر‪ 28‬المعنون‬ ‫”االرتقاء بس ـ ـ ــووك الدوب المس ـ ـ ــاوب في الفف ـ ـ ــاء اإللكتروني في س ـ ـ ــيا األمن الدولي“ في إطار البند ‪ 93‬من‬ ‫جدوب األعماب‪ ،‬وهو البند المتعو بالتطورات في ميدان المعوومات واالتصـاالت السـوكية واللسـوكية في سـيا‬ ‫األمن الدولي‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وفي الفقرة ‪ 2‬من القرار ‪74‬ر‪ ،28‬دعت الجمعية العامة جميع الدوب األعف ـ ـ ـ ـ ــاء إل أن تواص ـ ـ ـ ـ ــب‪،‬‬ ‫آخذة في اعتبارها التقييمات والتوص ـ ـ ـ ـ ــيات الواردة في التقارير الص ـ ـ ـ ـ ــادرة عن فري الخبراء الحكوميين المعني‬ ‫بالتطورات في ميدان المعوومات واالتصـاالت السـوكية واللسـوكية في سـيا األمن الدولي‪ ،‬موافاة األمين العام‬ ‫بآرائها وتقييماتها بشأن المسائب التالية‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫في هذا الميدان؛‬ ‫(ب)‬ ‫الجهود المبذولة عو الصـ ـ ـ ـ ــعيد الوطني لتعميم أمن المعوومات وتشـ ـ ـ ـ ــجيع التعاون الدولي‬ ‫مفمون المفاهيم المشار إليها في تقارير فري الخبراء الحكوميين‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫وعمل بذلك الطوب‪ ،‬أُرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت مذكرة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية في ‪ 27‬كانون الثانيريناير ‪ 2020‬إل جميع الدوب‬ ‫‪-4‬‬ ‫وترد الردود التي وردت وقت إعداد التقرير في الفرعين الثاني والثالث‪ .‬وس ـ ــتُنش ـ ــر الردود اإلف ـ ــافية‬ ‫جراء مرس فيروس‬ ‫األعفـ ـ ــاء ُ‬ ‫تدعوها إل تقديم معوومات بشـ ـ ــأن هذا الموفـ ـ ــو ‪ .‬وبسـ ـ ــبب األممة المسـ ـ ــتمرة ض‬ ‫كورونا (كوفيد‪ ،)19-‬وبهدف تيسـ ــير تقديم الدوب األعفـ ــاء آراءها بشـ ــأن المسـ ــائب المشـ ــار إليها أعل ‪ُ ،‬م ضدد‬ ‫الموعد النهائي المحدد لذلك بدايةً‪ ،‬وهو ‪ 15‬أياررمايو ‪ُ ،2020‬ليصبح ‪ 31‬أياررمايو ‪.2020‬‬ ‫الـ ـواردة بـ ـع ـ ـ ــد ‪ 31‬أي ـ ـ ــاررم ـ ـ ــاي ــو ‪ 2020‬ف ــي الـ ـم ــوق ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـك ــي لـ ـمـ ـكـ ـت ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون ن ــم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫(‪ )www.un.org/disarmament/ict-security‬بالوغة األصوية التي وردت بها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬الردود الواردة من الحكومات‬ ‫أرمينيا‬ ‫[األصب‪ :‬باإلنكويمية]‬ ‫[‪ 13‬أياررمايو ‪]2020‬‬ ‫تولي أرمينيا أهمية كبيرة النفتا الفف ــاء اإللكتروني وحريتا واس ــتقرار وأمانا وارتكام عو االمتثاب‬ ‫التام لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثا األمم المتحدة ككب‪ .‬وبالنظر إل عالمية الففـ ــاء اإللكتروني‪ ،‬من‬ ‫المهم حماية حقو اإلنسـ ـ ــان والحريات عو اإلنترنت‪ ،‬وخاصـ ـ ــة حرية الرأو والتعبير‪ ،‬وهي تشـ ـ ــمب الح في‬ ‫الس ـ ـ ـ ـ ــعي إل الحص ـ ـ ـ ـ ــوب عو المعوومات وتوقيها ونقوها‪ .‬ومن جهة أخرو‪ ،‬تنجم عن اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجيات‬ ‫المعوومات واالتصــاالت وعن البيئة اإللكترونية تحديات متنوعة واســعة المدو‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي لومجتمع الدولي‬ ‫أن يتفافر في ما يتخذ من تدابير من أجب منع إساءة استخدام تكنولوجيا المعوومات واالتصاالت‪ ،‬وأن ُيسهم‬ ‫في اســتخدامها عو نحو ســومي وتعاوني‪ .‬ضواذ تفــع أرمينيا ذلك في اعتبارها‪ ،‬فهي تشــارك بنشــاط في المنابر‬ ‫التعاونية الدولية من أجب تعميم الشـ ـ ـ ـ ـ ــفافية ضوامكانية التنبا واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار في الففـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإللكتروني‪ ،‬والحد من‬ ‫المخاطر التي ينطوو عويها استخدام تكنولوجيا المعوومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪20-08285‬‬ ‫‪3/97‬‬

Select target paragraph3