‫قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‬ ‫مواد القانون‬ ‫المادة‪-1‬‬ ‫يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة ‪ ) 7002‬ويعمل به من تاريخ‬ ‫نشره في‬ ‫الجريدة الرسمية ‪0‬‬ ‫المادة‪- 7‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل‬ ‫القرينة على‬ ‫غير ذلك‪:-‬‬ ‫المعلومات ‪:‬أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجالت او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او‬ ‫مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او واليته ‪0‬‬ ‫الوثائق المصنفة ‪:‬أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي‬ ‫مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية واالفالم او‬ ‫طريقة او‬ ‫الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق‬ ‫المخططات او‬ ‫احكام التشريعات النافذة ‪0‬‬ ‫الوثائق العادية ‪:‬أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او واليته ‪0‬‬ ‫‪:‬الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او‬ ‫الدائرة‬ ‫الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام ‪0‬‬ ‫‪:‬رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة ‪0‬‬ ‫المسؤول‬ ‫‪:‬مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون ‪0‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪:‬رئيس المجلس ‪ /‬وزير الثقافة ‪0‬‬ ‫الرئيس‬ ‫مفوض المعلومات‪:‬مدير عام دائرة المكتبة الوطنية باالضافة لوظيفته ‪0‬‬ ‫المادة‪-3‬‬ ‫أ‪ -‬يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات ) ويشكل على النحو التالي‪:-‬‬ ‫رئيسا ‪0‬‬ ‫‪1‬وزير الثقافة‬‫نائباً للرئيس ‪0‬‬ ‫‪2‬مفوض المعلومات‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪3‬امين عام وزارة العدل‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪4‬امين عام وزارة الداخلية‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪5‬امين عام المجلس االعلى لالعالم‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪6‬مدير عام دائرة االحصاءات العامة‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪7‬مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪8‬مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة‬‫عضوا ‪0‬‬ ‫‪9‬المفوض العام لحقوق االنسان‬‫ب‪ -‬ال يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة ‪0‬‬ ‫المادة‪-4‬‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:-‬‬ ‫أ‪-‬ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون ‪0‬‬ ‫ب‪-‬النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى‬ ‫وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ‪0‬‬ ‫ج‪-‬اعتماد نماذج طلب المعلومات ‪0‬‬ ‫د‪ -‬اصدار النشرات والقيام باالنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على‬ ‫المعلومات ‪0‬‬ ‫هـ‪ -‬اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه‬ ‫الى رئيس الوزراء ‪0‬‬ ‫المادة‪-5‬‬ ‫أ‪ -‬يجتمع المجلس مرة واحدة على االقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او‬ ‫نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على االقل لبحث االمور المحددة‬ ‫في هذا الطلب ‪0‬‬

Select target paragraph3