قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
مواد القانون
المادة-1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة ) 7002ويعمل به من تاريخ
نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة- 7
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على
غير ذلك:-
المعلومات :أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجالت او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او
مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او واليته 0
الوثائق المصنفة :أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي
مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية واالفالم او
طريقة او
الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق
المخططات او
احكام التشريعات النافذة 0
الوثائق العادية :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او واليته 0
:الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او
الدائرة
الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام 0
:رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة 0
المسؤول
:مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0
المجلس
:رئيس المجلس /وزير الثقافة 0
الرئيس
مفوض المعلومات:مدير عام دائرة المكتبة الوطنية باالضافة لوظيفته 0
المادة-3
أ -يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات ) ويشكل على النحو التالي:-
رئيسا 0
1وزير الثقافةنائباً للرئيس 0
2مفوض المعلوماتعضوا 0
3امين عام وزارة العدلعضوا 0
4امين عام وزارة الداخليةعضوا 0
5امين عام المجلس االعلى لالعالمعضوا 0
6مدير عام دائرة االحصاءات العامةعضوا 0
7مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنيعضوا 0
8مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحةعضوا 0
9المفوض العام لحقوق االنسانب -ال يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة 0
المادة-4
يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:-
أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون 0
ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى
وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات 0
د -اصدار النشرات والقيام باالنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على
المعلومات 0
هـ -اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه
الى رئيس الوزراء 0
المادة-5
أ -يجتمع المجلس مرة واحدة على االقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او
نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على االقل لبحث االمور المحددة
في هذا الطلب 0