12
العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
ب-ا�ستن�ساخ بيانات و�سيلة تقنية املعلومات واالحتفاظ بالن�سخة.
ج-املحافظة على �سالمة بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
د -رفع بيانات و�سيلة تقنية املعلومات من نظام تقنية املعلومات الذي مت الدخول �إليه �أو جعل
الدخول �إليها غري متاح.
-2ال ت�شمل �سلطة ال�ضبط والتحفظ امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ما يكون قد
و�ضعه املتهم حتت ت�صرف املدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري لأداء املهمة التي عهد �إليهما
بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف الق�ضية.
مادة ( ) 17
لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بنا ًء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
�أي �شخ�ص خمت�ص �أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية املعلومات وبالتدابري املطبقة حلماية
البيانات املخزنة يف هذا النظام ب�أن يوفر لها ،وبالقدر املعقول ،املعلومات الالزمة لتمكينها من
تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )15و( )16من هذا القانون .ويقدر القا�ضي –
�إن كان لذلك مقت�ضى – �أتعاب من قام بتكليفه ب�أداء الأمر.
مادة ( ) 18
-1مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من املادة ( )14من هذا القانون ،يجوز
للنيابة العامة بعد احل�صول ع��ى �إذن من قا�ضي املحكمة ال�صغرى القيام مبا يلي:
�أ -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص بالقيام بجمع وت�سجيل بيانات خط ال�سير وبيانات المحتوى،
�أو �أي منهما ،المتعلقة بات�صاالت م��ح��ددة يتم �إر�سالها بوا�سطة نظام تقنية
المعلومات ،وذلك حين حدوث هذه االت�صاالت.
ب -تكليف �أي م��زود خدمة ،بالقيام بالأعمال الم�شار �إليها في البند (�أ) �أو تقديم
الم�ساعدة الالزمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.
ج -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص للقيام بحجب بيانات محتوى �أية و�سيلة تقنية المعلومات
�أو �أي جزء منها ارتكبت بوا�سطتها �أي من جرائم تقنية المعلومات.
وفي جميع الأحوال يجب �أن يكون الإذن لمدة ال تزيد على ثالثين يوم ًا قابلة للتجديد
لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
-2يحظر على من مت تكليفه وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة الك�شف دون م�سوغ يف
القانون لأي �شخ�ص �آخر عن هذا التكليف �أو ب�أية معلومات ذات �صلة به �أو االنتفاع بها ب�أية
طريقة.