10
العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
الف�صل الثاين
الإجراءات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
مادة ( ) 11
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ما يلي:
�أ -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول من هذا القانون.
ب -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر �إذا ارتكبت با�ستخدام نظام تقنية
املعلومات.
ج -جمع الأدلة التي تكون يف �صورة �إلكرتونية واملتعلقة ب�أية جرمية.
مادة ()12
-1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص بالقيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على �سالمة بيانات
معينة لو�سيلة تقنية املعلومات ،مبا يف ذلك بيانات خط ال�سري املخزنة داخل نظام تقنية
املعلومات ،تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته وبالإبقاء على �سالمة هذه البيانات متى ر�أت
احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف �أية جرمية وتوافرت لديها دالئل حتملها على االعتقاد ب�أن
هذه البيانات عر�ضة للفقد �أو التغيري.��
-2للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باحلفاظ على
البيانات والإبقاء على �سالمتها ملدة ال تزيد على ت�سعني يوم ًا ،وللمحكمة الكربى اجلنائية
م�شفوع باملربرات يقدم قبل
منعقدة يف غرفة امل�شورة �أن ت�أذن للنيابة العامة ،بناء على طلب
ٍ
انق�ضاء املدة امل�شار �إليها بثالثة �أيام ،مد هذه الفرتة ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها
على ت�سعني يوم ًا �أخرى .وعلى املحكمة – كلما �أمكن ذلك � -سماع �أقوال ال�شخ�ص امل�شار
�إليه.
-3للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باملحافظة على
�سرية الأمر ال�صادر له وفق ًا لأحكام �أي من الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ملدة ال تزيد
على ت�سعني يوم ًا ،قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على ت�سعني يوم ًا
�أخرى وبالإجراء املن�صو�ص عليه بالفقرة ( )2امل�شار �إليها.
مادة ( ) 13
-1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص يكون حائز ًا �أو حتت �سيطرته بيانات معينة لو�سيلة تقنية
املعلومات بتقدميها على وجه ال�سرعة مبا يف ذلك البيانات املخزنة داخل نظام تقنية
معلومات �أو �أية و�سيلة تقنية املعلومات.