العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
ب -القيام ب�أي تدخل يف عمل نظام تقنية املعلومات.
وي�سري ب�ش�أن هذه اجلرمية الظرف امل�شدد املن�صو�ص عليه يف كل من املادتني ( )391فقرة
ثانية و( )392فقرة ثانية من قانون العقوبات.
مادة ( ) 9
يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
قام با�ستخدام الت�شفري يف �سبيل ارتكاب �أو �إخفاء �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون �أو �أي قانون �آخر.
الفرع الثالث
اجلرائم ذات ال�صلة باملحتوى
مادة ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر:
-1يعاقب ��احلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي ًا مما يلي:
�أ� -أنتج مادة �إباحية بق�صد توزيعها بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -ا�ستورد �أو باع� ،أو عر�ض للبيع �أو اال�ستخدام� ،أو تداول �أو نقل �أو وزع �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو
�أتاح مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
-2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي فعل مما يلي:
�أ -ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -حاز مادة �إباحية داخل نظام تقنية املعلومات �أو يف �أية و�سيلة تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
-3يف تطبيق �أحكام هذه املادة يق�صد بعبارة «مادة �إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد
الإباحية عن الأطفال يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع
الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال.
9