‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪5980‬‬ ‫عدد ‪29 - 7011‬جحلا وذ ‪29‬ذ ‪(( 29‬طسغأ ‪(9‬أ ‪((9‬‬ ‫املادة ‪5‬‬ ‫املادة ‪8‬‬ ‫تحدد كيفيات سير اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني في نظام‬ ‫داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها‪.‬‬ ‫تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة ‪ 36‬من القانون السالف‬ ‫الذكر رقم ‪ ،05.20‬تعد لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية‬ ‫الجسيمة إطارا إلدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة‪،‬‬ ‫وتعرضه للمصادقة على اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني‪.‬‬ ‫يمكن للجنة االستراتيجية لألمن السيبراني أن تحدث لديها لجنة‬ ‫أو لجانا تساعدها في إنجاز مهامها‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة‬ ‫املادة ‪6‬‬ ‫تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة ‪ 36‬من القانون السالف‬ ‫الذكر رقم ‪ ،05.20‬تتألف لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية‬ ‫الجسيمة‪ ،‬التي تترأسها املديرية العامة ألمن نظم املعلومات‪ ،‬من‬ ‫ممثلين عن السلطات والهيئات التالية ‪:‬‬ ‫ السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛‬‫ املفتشية العامة للقوات املسلحة امللكية ؛‬‫ الدرك امللكي ؛‬‫ املديرية العامة للدراسات واملستندات ؛‬‫ املديرية العامة لألمن الوطني ؛‬‫ املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني ؛‬‫ املكتب الخامس ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية ؛‬‫ مفتشية سالح اإلشارة ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة‬‫امللكية‪.‬‬ ‫تعين السلطات والهيئات املذكورة ممثليها الدائمين في اللجنة‬ ‫ونوابا عنهم‪.‬‬ ‫يمكن لرئيس لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة‬ ‫أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة يرى ف��ئدة في‬ ‫مشاركتها‪.‬‬ ‫املادة ‪7‬‬ ‫تعد لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة تقارير‬ ‫عن أشغالها‪ ،‬وتحيلها إلى اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني‪.‬‬ ‫يحدد اإلطار السالف الذكر‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬مجال تدخل‬ ‫كل عضو من أعضاء لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية‬ ‫الجسيمة‪ ،‬وكذا اإلجراءات املتعلقة بإدارة األزمات‪ ،‬وكيفيات‬ ‫التواصل وتبادل املعلومات‪.‬‬ ‫تناط بكل عضو من أعضاء لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية‬ ‫الجسيمة‪ ،‬في حدود الصالحيات املسندة إلى السلطة أو الهيئة التابع لها‪،‬‬ ‫مهمة تفعيل األعمال املحددة من طرف اللجنة وتتبعها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫إجراءات حماية أمن نظم املعلومات‬ ‫الفرع األول‬ ‫أحكام خاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية ‬ ‫الحيوية املتوفرة على نظم معلومات حساسة‬ ‫القسم الفرعي األول‬ ‫التوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات‬ ‫املادة ‪9‬‬ ‫في إطار التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية املنصوص عليها‬ ‫في الفقرة األولى من املادة ‪ 4‬من القانون السالف الذكر رقم ‪،05.20‬‬ ‫تحدد السلطة الوطنية بمقرر توجيهات وطنية ألمن نظم املعلومات‬ ‫تتضمن‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬القواعد التنظيمية والتقنية ألمن نظم‬ ‫املعلومات‪ ،‬وتنشرها في موقعها على اإلنترنت‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الثاني‬ ‫الدليل املرجعي لتصنيف أصول املعلومات ونظم املعلومات ‬ ‫املادة ‪10‬‬ ‫تطبيقا ألحكام املادتين ‪ 5‬و ‪ 14‬من القانون السالف الذكر‬ ‫رقم ‪ ،05.20‬تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية‬ ‫بتصنيف نظم معلوماتها بناء على تحليل لتأثيرات الحوادث التي من‬ ‫املحتمل أن تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول املعلومات‪ ،‬التي‬ ‫تشمل جميع املوارد كاملعدات والبرمجيات واملعطيات واإلجراءات‪،‬‬ ‫املكونة لنظم املعلومات املذكورة‪.‬‬

Select target paragraph3