الجريدة الرسمية
5980
عدد 29 - 7011جحلا وذ 29ذ (( 29طسغأ (9أ ((9
املادة 5
املادة 8
تحدد كيفيات سير اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني في نظام
داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.
تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 36من القانون السالف
الذكر رقم ،05.20تعد لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية
الجسيمة إطارا إلدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة،
وتعرضه للمصادقة على اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني.
يمكن للجنة االستراتيجية لألمن السيبراني أن تحدث لديها لجنة
أو لجانا تساعدها في إنجاز مهامها.
الفرع الثالث
لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة
املادة 6
تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 36من القانون السالف
الذكر رقم ،05.20تتألف لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية
الجسيمة ،التي تترأسها املديرية العامة ألمن نظم املعلومات ،من
ممثلين عن السلطات والهيئات التالية :
السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛ املفتشية العامة للقوات املسلحة امللكية ؛ الدرك امللكي ؛ املديرية العامة للدراسات واملستندات ؛ املديرية العامة لألمن الوطني ؛ املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني ؛ املكتب الخامس ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية ؛ مفتشية سالح اإلشارة ألركان الحرب العامة للقوات املسلحةامللكية.
تعين السلطات والهيئات املذكورة ممثليها الدائمين في اللجنة
ونوابا عنهم.
يمكن لرئيس لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة
أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة يرى ف��ئدة في
مشاركتها.
املادة 7
تعد لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة تقارير
عن أشغالها ،وتحيلها إلى اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني.
يحدد اإلطار السالف الذكر ،على الخصوص ،مجال تدخل
كل عضو من أعضاء لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية
الجسيمة ،وكذا اإلجراءات املتعلقة بإدارة األزمات ،وكيفيات
التواصل وتبادل املعلومات.
تناط بكل عضو من أعضاء لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية
الجسيمة ،في حدود الصالحيات املسندة إلى السلطة أو الهيئة التابع لها،
مهمة تفعيل األعمال املحددة من طرف اللجنة وتتبعها.
الفصل الثاني
إجراءات حماية أمن نظم املعلومات
الفرع األول
أحكام خاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية
الحيوية املتوفرة على نظم معلومات حساسة
القسم الفرعي األول
التوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات
املادة 9
في إطار التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية املنصوص عليها
في الفقرة األولى من املادة 4من القانون السالف الذكر رقم ،05.20
تحدد السلطة الوطنية بمقرر توجيهات وطنية ألمن نظم املعلومات
تتضمن ،على الخصوص ،القواعد التنظيمية والتقنية ألمن نظم
املعلومات ،وتنشرها في موقعها على اإلنترنت.
القسم الفرعي الثاني
الدليل املرجعي لتصنيف أصول املعلومات ونظم املعلومات
املادة 10
تطبيقا ألحكام املادتين 5و 14من القانون السالف الذكر
رقم ،05.20تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية
بتصنيف نظم معلوماتها بناء على تحليل لتأثيرات الحوادث التي من
املحتمل أن تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول املعلومات ،التي
تشمل جميع املوارد كاملعدات والبرمجيات واملعطيات واإلجراءات،
املكونة لنظم املعلومات املذكورة.