‫عدد ‪29 - 7011‬جحلا وذ ‪29‬ذ ‪(( 29‬طسغأ ‪(9‬أ ‪((9‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2.21.406‬صادرفي ‪ 4‬ذي الحجة ‪ 15( 1442‬يوليو ‪)2021‬‬ ‫بتطبيق القانون رقم ‪ 05.20‬املتعلق باألمن السيبراني‬ ‫‪5979‬‬ ‫ الوزيراملكلف بالداخلية ؛‬‫ الوزيراملكلف بالشؤون الخارجية ؛‬‫‪ -‬الوزيراملكلف باالقتصاد واملالية ؛‬ ‫رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫بناء على الظهير الشريف رقم ‪ 1.17.08‬الصادر في ‪ 21‬من‬ ‫رجب ‪ 19( 1438‬أبريل ‪ )2017‬بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة‬ ‫الدفاع الوطني ؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 05.20‬املتعلق باألمن السيبراني الصادر‬ ‫بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.20.69‬بتاريخ ‪ 4‬ذي الحجة ‪1441‬‬ ‫(‪ 25‬يوليو ‪)2020‬؛‬ ‫وعلى املرسوم رقم ‪ 2.82.673‬الصادر في ‪ 28‬من ربيع األول ‪1403‬‬ ‫(‪ 13‬يناير‪ )1983‬املتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع‬ ‫تغييره وتتميمه‪ ،‬وال سيما باملرسوم رقم ‪ 2.11.509‬الصادر في‬ ‫‪ 22‬من شوال ‪ 21( 1432‬سبتمبر ‪ )2011‬؛‬ ‫وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ ‪ 16‬من ذي‬ ‫القعدة ‪ 27 ( 1442‬يونيو ‪)2021‬؛‬ ‫وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ ‪ 17‬من ذي‬ ‫القعدة ‪ 28( 1442‬يونيو ‪،)2021‬‬ ‫رسم ما يلي ‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫هيئات حكامة األمن السيبراني‬ ‫الفرع األول‬ ‫ الوزيراملكلف بالصناعة واالقتصاد الرقمي ؛‬‫ املفتش العام للقوات املسلحة امللكية ؛‬‫ قائد الدرك امللكي ؛‬‫ املديرالعام للدراسات واملستندات ؛‬‫ املديرالعام لألمن الوطني ؛‬‫ رئيس املكتب الخامس ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة‬‫امللكية ؛‬ ‫ مفتش سالح اإلشارة ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة‬‫امللكية؛‬ ‫ املديرالعام ملراقبة التراب الوطني ؛‬‫ املديرالعام ألمن نظم املعلومات ؛‬‫ املديرالعام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛‬‫ املديرالعام لوكالة التنمية الرقمية‪.‬‬‫في حالة الغياب أو املانع من الحضور‪ ،‬يمكن للوزراء املذكورين‬ ‫أعاله أن يمثلوا من طرف الكتاب العامين لقطاعهم‪ ،‬في حين يمثل‬ ‫األعضاء اآلخرون من طرف نوابهم املباشرين‪.‬‬ ‫السلطة الوطنية لألمن السيبراني‬ ‫يمكن لرئيس اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني أن يدعو‬ ‫لحضور أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها‪.‬‬ ‫املادة األولى‬ ‫املادة ‪3‬‬ ‫يراد بالسلطة الوطنية لألمن السيبراني املنصوص عليها في القانون‬ ‫املشار إليه أعاله رقم ‪ ،05.20‬املديرية العامة ألمن نظم املعلومات‬ ‫التابعة إلدارة الدفاع الوطني‪ ،‬ويشار إليها بعده بالسلطة الوطنية‪.‬‬ ‫تجتمع اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني بدعوة من رئيسها‬ ‫على األقل مرة واحدة في السنة‪ ،‬وفق جدول أعمال يحدده‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫يمكن عقد اجتماعات استثنائية للجنة في حالة االستعجال‪،‬‬ ‫أو بمبادرة من رئيسها‪ ،‬أو بطلب من أحد أعضائها‪.‬‬ ‫اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني‬ ‫املادة ‪4‬‬ ‫املادة ‪2‬‬ ‫تتولى املديرية العامة ألمن نظم املعلومات مهام كتابة اللجنة‬ ‫االستراتيجية لألمن السيبراني‪.‬‬ ‫يترأس اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني املنصوص عليها في‬ ‫املادة ‪ 35‬من القانون السالف الذكر رقم ‪ ،05.20‬الوزير املنتدب لدى‬ ‫رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني‪ ،‬وتتألف من األعضاء‬ ‫التالي بيانهم ‪:‬‬ ‫ولهذه الغاية‪ ،‬تقوم‪ ،‬تحت إشراف رئيس اللجنة االستراتيجية‬ ‫لألمن السيبراني‪ ،‬بتنظيم اجتماعاتها‪ ،‬وتحضير جدول أعمالها‪،‬‬ ‫وإعداد تقاريرها‪ ،‬وكذا تتبع تنفيذ قراراتها‪.‬‬

Select target paragraph3