‫العدد‪ - 3178 :‬الخميس ‪ 9‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫‪ –1‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني كل من مل ميتثل‪ ،‬قبل انق�ضاء املهلة التي حددها قا�ضي املحكمة ال�صغرى‬ ‫�أو النيابة العامة بح�سب الأحوال‪ ،‬لأمر �أو تكليف �صدر له وفق ًا حلكم �أي من الفقرتني (‪)1‬‬ ‫�أو (‪ )2‬من املادة (‪� ،)12‬أو �أي من املادتني (‪� )13‬أو (‪� ،)14‬أو الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪)18‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني كل من خالف‪:‬‬ ‫�أ – الأمر امل�شار �إليه يف الفقرة ( ‪ ) 3‬من املادة ( ‪ ) 12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب– حكم الفقرة ( ‪ ) 2‬من املادة ( ‪ ) 18‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني �إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا‬ ‫بخدمة عامة‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫�أحكام متفرقة‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بن�صف العقوبة املقررة‬ ‫للجرمية التامة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي‪ ،‬يعاقب ال�شخ�ص االعتباري بالغرامة‬ ‫املقررة للجرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص‬ ‫عليها يف هذا القانون‪ ،‬وكان ذلك نتيجة موافقة �أو ت�سرت �أو �إهمال ج�سيم من �أي ع�ضو جمل�س‬ ‫�إدارة �أو رئي�س �أو مدير �أو �أي م�سئول �آخر مفو�ض من قبل ذلك ال�شخ�ص االعتباري‪.‬‬ ‫ويف حال العود يجوز �أن حتكم املحكمة بحل ال�شخ�ص االعتباري �أو غلق املقر الذي متت فيه‬ ‫اجلرمية �أو املقار التي ميار�س فيها ن�شاط ًا يتعلق باجلرمية غلق ًا نهائي ًا �أو للمدة التي تقدرها‬ ‫املحكمة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫‪ -1‬فيما عدا ما ورد الن�ص عليه يف الف�صل الثاين من هذا القانون‪ ،‬ت�سري على اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية مبا يتنا�سب مع‪ ،‬وبقدر‬ ‫ما ت�سمح به‪ ،‬طبيعة نظام وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وو�سائط تخزين هذه البيانات‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3