‫‪12‬‬ ‫العدد‪ - 3178 :‬الخميس ‪ 9‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫ب‪-‬ا�ستن�ساخ بيانات و�سيلة تقنية املعلومات واالحتفاظ بالن�سخة‪.‬‬ ‫ج‪-‬املحافظة على �سالمة بيانات و�سيلة تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫د‪ -‬رفع بيانات و�سيلة تقنية املعلومات من نظام تقنية املعلومات الذي مت الدخول �إليه �أو جعل‬ ‫الدخول �إليها غري متاح‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال ت�شمل �سلطة ال�ضبط والتحفظ امل�شار �إليها يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة ما يكون قد‬ ‫و�ضعه املتهم حتت ت�صرف املدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري لأداء املهمة التي عهد �إليهما‬ ‫بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف الق�ضية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫لقا�ضي املحكمة ال�صغرى‪ ،‬بنا ًء على طلب النيابة العامة‪ ،‬وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر‬ ‫�أي �شخ�ص خمت�ص �أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية املعلومات وبالتدابري املطبقة حلماية‬ ‫البيانات املخزنة يف هذا النظام ب�أن يوفر لها‪ ،‬وبالقدر املعقول‪ ،‬املعلومات الالزمة لتمكينها من‬ ‫تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني (‪ )15‬و(‪ )16‬من هذا القانون‪ .‬ويقدر القا�ضي –‬ ‫�إن كان لذلك مقت�ضى – �أتعاب من قام بتكليفه ب�أداء الأمر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫‪ -1‬مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من املادة (‪ )14‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز‬ ‫للنيابة العامة بعد احل�صول ع��ى �إذن من قا�ضي املحكمة ال�صغرى القيام مبا يلي‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص بالقيام بجمع وت�سجيل بيانات خط ال�سير وبيانات المحتوى‪،‬‬ ‫�أو �أي منهما‪ ،‬المتعلقة بات�صاالت م��ح��ددة يتم �إر�سالها بوا�سطة نظام تقنية‬ ‫المعلومات‪ ،‬وذلك حين حدوث هذه االت�صاالت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكليف �أي م��زود خدمة‪ ،‬بالقيام بالأعمال الم�شار �إليها في البند (�أ) �أو تقديم‬ ‫الم�ساعدة الالزمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص للقيام بحجب بيانات محتوى �أية و�سيلة تقنية المعلومات‬ ‫�أو �أي جزء منها ارتكبت بوا�سطتها �أي من جرائم تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫وفي جميع الأحوال يجب �أن يكون الإذن لمدة ال تزيد على ثالثين يوم ًا قابلة للتجديد‬ ‫لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحظر على من مت تكليفه وفق ًا لأحكام الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة الك�شف دون م�سوغ يف‬ ‫القانون لأي �شخ�ص �آخر عن هذا التكليف �أو ب�أية معلومات ذات �صلة به �أو االنتفاع بها ب�أية‬ ‫طريقة‪.‬‬

Select target paragraph3